للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر عن يحيى بن سعيد أحد رواة الحديث الشك في رفع قوله: "ولتكن وديعة عندك"، وفي رواية لمسلم: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءه فأعطها إياه، وإلَّا فهي لك"، وفي رواية له: "عرفها سنة فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم فكها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه" (١).


(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ٨٣)، على قوله: "ثم عرفها سنة، يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها"، أي: ملتقطها وكانت وديعة عنده: "قال يحيى هذا الذي لا أدري أهو في الحديث أم شيء من عنده"، أي: من عند يزيد، والقائل يقول يزيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري. والقائل: "قال" هو سليمان، وهما موصولان بالإسناد المذكور والغرض أن يحيى بن سعيد شك هل قوله: "ولتكن وديعة عنده" مرفوع أو لا، وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله الثبوت ما قبله في أكثرُ الروايات، وخلوها عن ذكر الوديعة. وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى، وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبي والاسماعيلي من طريق يحيى بن حسان كلاهما عن سيمان بن بلال عن يحيى فقال فيه: "فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك" وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد، عن سليمان بن ربيعة عند مسلم، والفهمي عن سليمان، عن يحيى وربيعة جميعًا عند الطحاوي، وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب: "إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه, لأنها وديعة"، قال عليه في الفتح (٥/ ٩١)، أورد فيه حديث زيد بن خالد، من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة، وليس فيه ذكر الوديعة فكأنه أشار إلى رجحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية قبل خمسة أبواب وقد تقدم بيانها، وقال ابن بطال: استراب البخاري بالشك المذكور فترجمه بالمعنى، وقال ابن المنير: أسقطها لفظًا وضمنها معنى لأن قوله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>