للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد مسلم: قال ابن عمر: "وما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك، إلَّا وعندي وصيتي".

الكلام عليه من وجوه:

الأول: فيه دلالة على الحث على الوصية لمن له شيء يوصي فيه (١).

أما من عليه حقوق مالية وله مال، ولم يبق له وقت في الحياة ما يسع وفاءه بنفسه ولا بغيره؛ فإن الوصية بذلك واجبة حتمًا متعينة، ولا يدخل ذلك في لفظ الحديث، إلَّا أن يأول "فيه" بمعنى "عليه" وفيه بمعنى "به"، والإِجماع قائم على الأمر بالوصية، لكنه عند الجمهور منهم الشافعي أمر ندب.

وخالف داود وغيره من أهل الظاهر فقالوا: إنه أمر إيجاب؛ لهذا الحديث، ولا دلالة فيه لهم؛ لعدم التصريح به، وإنما هو دالٌّ


= الرجل مكتوبة عنده، والترمذي في الجنائز (٩٧٤)، باب: ما جاء في الحث على الوصية، وابن ماجه (٢٦٩٩)، وابن الجارود (٩٤٦)، ومالك في الموطأ (٢/ ٧٦١) في الوصية، باب: الأمر بالوصية، وأحمد (٢/ ١٠، ٥٠، ١١٣)، والنسائي (٦/ ٢٣٨، ٢٣٩)، والدارمي (٢/ ٥٧، ٨٠)، والبغوي (١٤٥٧)، والبيهقي (٦/ ٢٧١، ٢٧٢)، والدارقطني (٤/ ١٥٠، ١٥١).
قال الأزهري -رحمنا الله وإياه- في الزاهر (١٧٧): الوصية مشتقة من وصيت أَصِيه الشيء إذا وصلته، وسمت الوصية: وصية لأنه وصل ما كان في الحياة بما بعدها. اهـ.
(١) في ن هـ زيادة، وفي رواية لمسلم: (يريد أن يوصي فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>