للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورد في الوقت الذي كتب عليهم فيه الوصية.

الثاني: فيه أيضًا دلالة على أنها لا تشرع لمن ليس له شيء يوصي فيه ولا به.

الثالث: جواز العمل بالكتابة فيها، وبه قال الإِمام محمَّد [بن] (١) نصر المروزي من أصحابنا، وقال: إنها كافية فيها من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث، وخالف إمامه والجمهور، فإنهم قالوا: لابدَّ من الإِشهاد.

وعند مالك: أنه إذا لم يشهد لا يعمل بخطه إلَّا فيما يكون فيها من إقرار الحق لمن لا يتهم عليه.

الرابع: [فيه] (٢) منقبة ظاهرة لابن عمر - رضي الله عنه - لمبادرته إلى امتثال الأمر ومواظبته عليه، وقد كان - رضي الله عنه - شديد الاتباع [له] (٣).

الخامس: فيه الحث على تهيؤ الإنسان للموت ويبادر بما عساه أن لا يدركه فإنه لا يدري [متي] (٤) القدوم.

السادس: لعل التقييد بالمسلم خرج على الغالب، فإن الكافر مكلف بالفروع أيضًا على الصحيح.


(١) زيادة من ن هـ ومن شرح مسلم (١١/ ٧٦).
(٢) ساقطة من ن هـ.
(٣) ساقطة من ن هـ، ويستقيم المعنى بدونها.
(٤) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>