للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: يسألون كفافًا، وفي رواية لمسلم: "يتكففون الناس، [وقال] (١) بيده" وهو يؤيد القول الأول والثاني.

وقوله: "حتى ما تجعله في فيّ امرأتك" [صدقة] (٢) فخصها بالذكر، لأن نفقتها دائمة، تعود منفعتها إلى المنفق، فإنما يخرجها في بدنها ولباسها وغير ذلك، بخلاف النفقة على غيرها.

السابع: قوله: "قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ " إلى آخره، أي: أخلف بمكة بعد أصحابي، كأنه أشفق من موته بمكة بعد أن هاجر منها وتركها لله، فخشي أن يقدح ذلك بهجرته أو في ثوابه، عليها، أو خشية بقائه بمكة بعد انصراف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنهم بسبب المرض، [فإنهم كانوا] (٣) يكرهون الرجوع فيما تركوه لله -تعالى-، وقد جاء في رواية أخرى: "أخلف عن هجرتي" أو أنه [سأله] (٤) عن طول عمره وبقائه بعد أصحابه.

قال القاضي عياض: قيل: أن حكم الهجرة باقٍ بعد الفتح لهذا الحديث، وقيل: إنما ذلك لمن هاجر قبل الفتح فأما من هاجر بعده فلا.

قال: واختلفوا في أن تخلف المهاجر بمكة: هل يحبط عمله


(١) في هـ ساقطة.
(٢) زيادة من هـ.
(٣) في هـ (فكأنهم).
(٤) في هـ (سأل).

<<  <  ج: ص:  >  >>