للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالربع (١)، وهو ظاهر قول ابن عباس (٢)، وبه قال إسحاق (٣)، [وعن آخرين: بالسدس] (٤)، وعن آخرين: بدونه، وعن آخرين: بالعشر؛ لما روي في حديث معاذ أنه قال: "العشر" (٥).

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. وروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية؛ لظاهر الحديث الذي قبله (٦).

وما حكيته أولًا عن الجمهور في استحباب النقص من الثلث


= الله به لنفسه. يعني من الغنيمة.
(١) ذكره في الاستذكار (٢٣/ ٣٧) عن عمر من رواية قتادة.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٧٠)، والاستذكار (٢٣/ ٣٤).
(٣) التمهيد (٨/ ٣٨٢).
(٤) في ن هـ ساقطة.
(٥) من حديث سعيد بن أبي وقاص، النسائي (٦/ ٢٤٣)، وسنن سعيد بن منصور (٣٣٢)، وأبو يعلى (٢/ ١١٥)، وذكره في كنز العمال برقم (٤٦٠٥٩)، ورمز له بالترمذي ولم أجده فيه، وذكره في كنز العمال (٤٦١٠٢)، من حديث علي - رضي الله عنه - "بأنه مرض. . . ." الحديث.
وجاء في سنن سعيد بن منصور (٣٣٩)، والدارمي (٤١٣)، وذكره في كنز العمال (٤٦٠٩٨) عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخ كبير. . . . الحديث.
(٦) انظر: إكمال إكمال المعلم (٤/ ٣٤٤)، فقد ساق ما ذكره المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>