للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رفعه (١)، ووجه عدم إرثه من جهة المعنى: أن الكافر قطع ما بينه وبين الله -تعالى-، وقطع ما بينه وبين أوليائه وهم المؤمنون، ولانتفاء المناصرة بينهم، وهي قاعدة الإِرث.

وهذا الذي ذكرناه في الكافر الأصلي (٢).


(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٣/ ٢٢٠):
قوله (وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلى): كذا في جميع نسخ البخاري لم يعين القائل، وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس، فيكون من كلامه، ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير، ورأيته موصولًا مرفوعًا من حديث غيره، أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٥٢) ومحمد بن هارون الروياني في مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن، ورويناه في فوائد أبي يعلى الخليلي من هذا الوجه، وزاد في أوله قصة وهي: أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإِسلام أعز من ذلك، الإِسلام يعلو ولا يُعلى". اهـ.
مع الاطلاع على التعليق رقم (٣)، ص ٧٤.
(٢) قال ابن حجر على قول البخاري -رحمهما الله- في صحيحه (١٢/ ٥٠):
قوله (باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم): هكذا ترجم بلفظ الحديث، ثم قال: "وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له"، فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة، فمن قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل، وحجة الجماعة أن الميراث يستحق بالموت، فإذا انتقل عن ملك الميت بموته لم ينتظر قسمته، لأنه استحق الذي انتقل عنه ولو لم يقسم المال، قال ابن المنير: صورة المسألة إذا مات مسلم وله ولدان مثلًا مسلم وكافر فأسلم الكافر قبل قسمة المال، قال ابن المنذر: ذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>