(٢) انظر: تفسير القرطبي (١٢/ ١٠٥)، والمحرر للمجد ابن تيمية (٢/ ١٥٤) انظر: تعليق (٥)، ص ١٢١ فإنه وجه الرواية عن الإِمام أحمد بجواز الاستمناء -وهو لمن خشي العنت من زنا أو لواط-، والصحيح أن الاستمناء محرم كما في آية المعارج {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، فمن عمل بالذكر في غير هذين الصنفين فإن الله وصفه بأنه عادي. (٣) مراتب الإِجماع (١٣٣). (٤) في الأصل زيادة (من). (٥) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإياه- في الفتاوى (١٠/ ٥٧٣ , ٥٧٥): "وكذلك من أباح "الاستمناء" عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل، =