للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: قال القرافي: اختلف العلماء في أول الدهر الذي أدركته هل يدخل الورع والزهد في المباحات أم لا؟ فادعى ذلك بعضهم ومنعه بعضهم، وصنف بعضهم على بعض فيه، وممن قال: إنه لا ورع في المباح الأنباري في كتاب "الورع" له، وممن قال: بمقابله بهاء الدين الحميدي (١)، وهذا الحديث يشهد للأول.

قال القرافي: والجمع بين القولين أن يقال: الاستكثار من المباحات يقع الورع فيه فإنه يجر إلى كثرة الاكتساب والوقوع في المتشابهات. وأما المباح من حيث هو مباح فلا ورع في تركه.


= ولم ترد في الحديث لإفسادها المعنى. انظر: فيض القدير (٣/ ٣٧١) للاطلاع على كلام أهل العلم.
(١) هو علي بن هبة الله بن سلامة مسند الديار المصرية بهاء الدين أبو الحسن المعروف بابن الجميزي ولد يوم عيد الأضحى سنة تسع، -بتقديم التاء- وخمسين وخمسمائة بمصر. ترجمته في النجوم الزاهرة (٧/ ٢٤)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>