للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خُص منه دخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء [وما شابه] (١) ذلك، فقد روى أحمد وأبو داود عنها وصححه ابن حبان والحاكم، قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجعل يمينه لطعامه وشرابه ويجعل شماله لما سوى ذلك" (٢). وروى أحمد وأبو داود عنها أيضًا قالت: "كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى" (٣). [ورواية] (٤) الطبراني بلفظ: "كان يُفرغ يمينه لطعامه وحاجته، ويفرغ شماله للاستنجاء وما هنالك".

التاسع: فيه دلالة على أن التختم في اليمين دون اليسار؛ لأن لباس الخاتم من شأنه، وهو الصحيح عند الشافعية، وصح أنه عليه السلام تختم في اليسار أيضًا.

العاشر: فيه دلالة على أن التأكيد لا يرفع المجاز؛ لأنه ورد هنا مؤكدًا للعموم مع الجزم بالخصوص بما ذكرناه (٥).


(١) في ن ب (وما شأنه).
(٢) الحاكم في المستدرك (٤/ ١٠٩)، قال الذهبي: في سنده مجهول.
(٣) أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -، (ص ٢٥٨)، وأخرجه أبو داود في كراهية مس الذكر باليمنى في الاستبراء، وأحمد (٦/ ٢٦٥)، ومن رواي حفصة عند أحمد (٦/ ٢٨٧، ٢٨٨)، والطبراني (٣/ ٢٠٢٣)، وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٦)، رجال ثقات.
(٤) في ن ب ج (ورواه).
(٥) في ن ب زيادة (فرع:) يستحب له إذا تثاءب أن يضع يده على فيه كما رواه مسلم في أواخر صحيحه من حديثه أبي سعيد الخدري، وهل يضع =

<<  <  ج: ص:  >  >>