للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديمًا ثم وقع التوديع منهن حينذٍ والنهي، أو كان النهي وقع قديمًا فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة، فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك، على أن في حديث أبي هريرة مقالًا، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال. وأما حديث جابر فلا يصح، فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك. وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر، فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله - صلى الله عليه وسلم - أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك. فلم يبقَ من المواطن كما قلنا صحيحًا صريحًا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم، وزاد ابن القيم في "الهدي" أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، يعني فيقوى أن النهي يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة، لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإِسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما قال، قال الماوردي في "الحاوي": في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان:
أحدهما: أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها.
والثاني: أنها أبيحت مرارًا.
ولهذا قال في المرة الأخيرة: "إلى يوم القيامة"، إشارةً إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنًا بأن الإِباحة تعقبه، بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلًا، وهذا الثاني هو المعتمد، ويرد الأول التصريح بالإِذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر، ثم الفتح. وقال النووي: الصواب أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>