للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خامسها] (١): معنى "ترفع" تجهر برفع صوتها. وفي غير "صحيح مسلم" " [تهجر] (٢) " من الهجر وهو الفحش من القول.

الوجه الرابع في أحكامه:

الأول: تحريم المبتوتة بالطلاق الثلاث على مطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، وهو صريح القرآن أيضًا.

الثاني: أن المراد بنكاح الثاني عقده ووطئه، وهو قول جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وانفرد سعيد بن المسيب فلم يشترط الوطء واكتفى بالعقد، لقوله -تعالى-: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٣)، والنكاح: حقيقة في العقد على الصحيح.

وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بهذا, ولعل سعيد لم يبلغه الحديث، ولم يقل أحد من العلماء بقوله إلَّا طائفة من الخوارج، كذا قال، وعزا بعضهم إلى "شرح الرسالة" للقاضي عبد الوهاب؛ أن سعيد بن جبير وطائفة من السلف قالوا به أيضًا.

واتفق العلماء: على أن تغييب الحشفة في قبلها كافٍ في ذلك من غير إنزال المني.

وشذ الحسن البصري: فشرط الإِنزال، وجعله حقيقة العسيلة.

وأجاب الجمهور: بأن إدخال الحشفة يحصل اللذة


(١) في هـ (رابعها).
(٢) في الأصل (تجهر)، وما أثبت من ن هـ.
(٣) سورة البقرة: آية ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>