للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الترمذي (١) عن بعض أهل العلم، وهما مصادمان للأحاديث "الصحيحة" وأما حديث عائشة رفعته: "للبكر إذا نكحها وله نساء ثلاث ليال، وللثيب ليلتان"، فضعيف رواه الدارقطني (٢)، وفي سنده أم سليم ومحمد بن ضمرة، وهما مجهولان، كما قال ابن القطان والواقدي، وحالته معلومة، وإنما خصت البكر بالزيادة لأن حياءها أكثر.

الثانية: تجب الموالاة في الثلاث، وفي السبع حتى لو فرقها لا يحسب على الأصح، لأن الحشمة لا تزول [به] (٣).

الثالثة: إذا وفَّى الثلاث أو السبع لم يقض للباقيات، نعم، يستحب تخيير الثيب عن ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء فإن اختارت السبع فأجابها قضى السبع للباقيات، وإن أقام بغير اختيارها لم يقض إلَّا الأربع الزائدة على الأصح، هذا مذهب الشافعي وموافقيه، ومِمَّن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير والجمهور.

وقال أبو حنيفة والحكم وحماد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر، واستدل بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات.

وحجة الجمهور: الأحاديث الصحيحة فيه وهي مخصصة للظواهر العامة.


(١) سنن الترمذي (٣/ ٤٣٧).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٨٤)، وضعفه ابن حجر في الفتح (٩/ ٣١٥).
(٣) في هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>