للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: هذه المقالة التي ضعفها الشيخ هي قياس من يقول [بوجوب] (١) المقام معها، ويقوى بأنه حق آدمي وهو أضيق والجمعة لها بدل، ويجعل هذا من الأعذار المسقطة، [السابعة] (٢): قال ابن المواز من المالكية (٣): ويبدأ بعد فراغ هذه المدة بأيهما أحب، وأحب أن يبدأ بالقديمة.

خاتمة: في الحديث أحكام: منها العدل بين الزوجات، ومنها أن حق الزفاف بالإِقامة عند المزفوفة ثابت، وأنها تقدم به على غيرها. ومنها التفرقة بين البكر والثيب فيه.


(١) في الأصل (يوجب)، وما أثبت من ن هـ.
(٢) في الأصل (أما السادسة)، وما أثبت من هـ.
(٣) ذكره عنه في المنتقى (٣/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>