للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والهمز أحد لغاته، ويقال فيه: هو بواو مضمومة كدلو، وحما مقصور كعصا، والأشهر فيه أنه من الأسماء الستة المعتلة المضافة التي تعرب في حال إضافتها إلى غير ياء المتكلم بالواو رفعًا، وبالألف نصبًا، وبالياء خفضًا، فتقول: جاءني حموك، ورأيت حماك، ومررت بحميك، وحماة المرأة أم زوجها [لغة في] (١) غير هذه.

وقوله: "الحمو الموت" فيه قولان:

أحدهما: أن المعنى فليمت ولا يفعلن ذلك، قاله أبو عبيد.

والثاني: أن لقاء هذا مثل الموت، قاله ابن الأعرابي، حكاها ابن الجوزي في "غريبه" (٢)، ثم قال والمراد بالحديث النهي عن الخلوة ولو بالحمو. وقال النووي في "شرح مسلم" (٣) معناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكبر لتمكنه من الوصول بالمرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. قال: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ [وابن الأخ والعم] (٤) وابن العم ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه، فهذا


(١) في الأصل (بالغة فيها).
(٢) غريب الحديث لابن الجوزي (١/ ٢٤٥).
(٣) شرح مسلم (١٤/ ١٥٤).
(٤) زيادة من هـ ومن شرح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>