للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلمه (١) بلفظ: "إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله فقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها، فقال: اعطها ثوبًا، قال: لا أجد، قال: [أعطها] (٢) ولو خاتم من حديد، فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن"، وذكره أيضًا في باب إذا كان الولي هو الخاطب (٣)، مختصرًا. وفي باب السلطان وليٌّ (٤) مختصرًا أيضًا، وفي باب إذا قال: الخاطب [للولي] (٥) زوجني فلانة، فقال: زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت (٦) مختصرًا أيضًا.

وذكره مسلم كما ساقه البخاري أولًا، وفي رواية له: "انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن"، ولم يذكر هذه البخاري، ومقصودي بإيرادي الحديث من الصحيحين أن سياق المصنف له


(١) البخاري الفتح (٩/ ٧٤)، (ح ٥٠٢٩).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) البخاري الفتح (٩/ ١٨٨)، (ح ٥١٣٢).
(٤) البخاري الفتح (٩/ ١٩٠)، (ح ٥١٣٥).
(٥) زيادة من البخاري.
(٦) البخاري الفتح (٩/ ١٩١)، (ح ٥١٤١).
ومما فات المؤلف -رحمنا الله وإياه- من المواضع التي بوب عليها البخاري في هذا الحديث:
١ - في كتاب الوكالة باب: وكالة المرأة الإِمام، ح (٢٣١٠).
٢ - في كتاب فضائل القرآن باب: القراءة عن ظهر قلب، ح (٥٠٣٠).
٣ - في كتاب النكاح باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج ح (٥١٢٦).
٤ - وفي باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد، ح (٥١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>