للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد بن بشير صاحب قتادة وهو صدوق، وثقه شعبة وغيره، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه، وأما ابن حبان فقال: إنه فاحش الخطأ وفيها قول آخر: إنها ثلاثة دراهم وثلث. قاله الإِمام أحمد: ويؤيده رواية البيهقي (١) عن حجاج، عن قتادة، عن أنس قال: قومت -يعني النواة- ثلاثة دراهم وثلث (٢)، وحجاج هو ابن أرطأة: ضعيف (٣)، وقتادة مدلس وقد عنعن لا جرم، قال ابن عبد البر (٤): هذا حديث لا تقوم به الحجة لضعف إسناده، وفيها أقوال أخر: أنها ثلاثة دراهم وربع، وقيل: ونصف، وقيل: ثلاثة، وقيل: خمسة ونصف.

وقال بعض المالكية: إنها ربع دينار عند أهل المدينة، وظاهر كلام أبي عبيد، كما نقله عنه القاضي (٥) ثم النووي (٦)، بل هو نص كلامه أنه دفع خمسة دراهم، قال: ولم يكن [هناك] (٧) ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كما تسمى الأربعون أوقية. وضعف البغوي في "شرح السنة" (٨) قول من قال: إن النواة من الذهب قيمتها


(١) السنن الكبرى (٧/ ٢٣٧).
(٢) وقيل: وربع كما ذكره في الاستذكار (١٦/ ٣٤١).
(٣) وضعفه ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٣٤، ٣٣٥) وقال: ولكن جزم به أحمد.
(٤) التمهيد (٢/ ١٨٦).
(٥) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٥).
(٦) شرح مسلم (٩/ ٢١٦).
(٧) في هـ ساقطة.
(٨) شرح مسلم (٩/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>