للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ: "حتى تحيض حيضةً مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها [بها] (١) ".

[وفي لفظ: "فيها"] (٢)، وفي لفظ: "فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله، كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٣).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة ووالده سلف في أول الكتاب.

الثاني: هذه المرأة المطلقة اسمها آمنة بنت غفار، قاله "ابن باطيش" (٤).

الثالث: في أحكامه:

الأول: تحريم الطلاق في الحيض، وهو إجماع الأمة إذا طلقها بغير رضاها.


(١) في الأصل ساقطة: ومن هـ فيه، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)، والترمذي (١١٧٥، ١١٧٦)، وأبو داود (٢١٧٩، ٢١٨٠، ٢١٨٤)، وابن ماجه (٢٠١٩، ٢٢٢٢)، وابن الجارود (٧٣٣، ٧٣٥، ٧٣٦)، والبيهقي (٧/ ٣٢٤، ٣٢٥، ٤١٤)، والطيالسي (٦٨/ ١٨٥٣، ١٩٤٢)، والدارقطني (٤/ ٦، ٨، ٩، ١١)، والطحاوي (٣/ ٥٣)، والدارمي (٢/ ١٦٠)، وعبد الرزاق (١٠٩٥٣، ١٠٩٥٤)، والنسائي (٦/ ١٣٨، ١٤١، ١٤٢، ٢١٣)، والبغوي (٢٣٥١)، وأحمد (٢/ ٦، ٢٦، ٤٣، ٥١، ٥٨، ٦١، ٦٤، ٧٩، ٨١، ١٠٢ , ١٢٤ , ١٣٠).
(٤) المغني في الإِنباء عن غريب المهذب والأسماء (٢/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>