للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقيت من طلاقها". وخامسة: "أنه طلقها"، ولم يذكر عددًا ولا غيره، والكل في "صحيح مسلم".

والجمع بينهما: أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين، ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة. فمن روى أنه طلقها مطلقًا، أو واحدة، أو "آخر ثلاث تطليقات"، فهو ظاهر ومن روى "البتة" فمراده طلقها طلاقًا صارت مبتوتة بالثلاث، أو عبر بها عن الثلاث على من يجعل لفظ "البتة" للثلاث، ومن روى "ثلاثًا" أراد تمام الثلاث.

وقولها: "وهو غائب"، قد أسلفنا الخلاف في موضع طلاقها. و "وكيله" منصوب على المفعول، ويجوز رفعه، وجزم بهذا النووي في شرحه (١) فقال: الوكيل مرفوع وهو المرسل، وقال الشيخ تقي الدين (٢): يحتمل النصب، ويكون الوكيل هو المرسل، ويحتمل الرفع، ويكون الوكيل هو المرسل. قال: وقد عينه بعضهم للرواية, ولعله عني فيه النووي حيث جزم به في شرحه، والضمير في وكيله يعود على أبي عمرو بن حفص. واعلم أنه جاء في "صحيح مسلم" وكيله كما ذكره المصنف، وجاء في رواية له: أنهما الحارث بن هشام وعباس بن أبي ربيعة بنفقة. فقال القرطبي (٣) قوله: "وكيله" فإن صوابه أن يقول: وكيليه عملًا بالرواية الأخرى وفيما ذكره نظر.

ومعنى "سخطته" كرهته ولم ترضَ به.


(١) شرح مسلم (١٠/ ٩٦).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٢٣٨).
(٣) المفهم (٥/ ٢٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>