للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متعلقين بقوله: "فلما تعلت من نفاسها"، أي طهرت , قال لها: "قد حللت فانكحي من شئت" رتب الحل على التعلي، فيكون علة له، وهو ضعيف لتصريح الرواية بأنه أفتاها بالحل بوضع الحمل، وهو أصرح من ذلك الترتيب المذكور نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (١) ولم أرَ من خرَّج هذه الرواية بهذا اللفظ، والذي ذكره النووي في "شرحه لمسلم" (٢) إنهم احتجوا بقوله: "فلما تعلت من نفاسها". ثم أجاب بأن هذا إخبار عن وقت سؤالها ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنها حلت حين وضعت"، ولم يعلل بالطهر من النفاس.

الثالثة: انقضاؤها بوضعه على أي وجه كان من مضغة أو علقة أو استبان فيه الخلق أم لا؟ فإنه -عليه الصلاة والسلام- رتب الحل على وضعه من غير استفصال، وهو دال على العموم، وضعفه الشيخ تقي الدين (٣) بأن الغالب هو الحمل التام المتخلق، ووضع المضغة والعلقة نادر، وحمل الجواب على الغالب ظاهر، وإنما تقوي تلك القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض ويختلف الحكم باختلافها. هذا كلامه، وقد يترجح هنا الأول بالمعنى وهو أن وضع العلقة والمضغة دالة على براءة الرحم، وهو الأحوط هنا وللشافعي قول مخرج أن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم، ليس فيها صورة بينة ولا خفية، وقالت القوابل: هي أصل آدمي،


(١) إحكام الأحكام (٤/ ٢٤٧).
(٢) شرح مسلم (٩/ ١٠٩).
(٣) إحكام الأحكام (٤/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>