للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوعه، فإن البيان إنما يجب عند الحاجة.

ويحتمل أنه تأخر لأنه لم يكن عنده علم منه، فلما نزل القرآن به تلاه عليه وعرفه الحكم والعمل بمقتضاه، ويكون قوله: "قد ابتُليت به" إخبارًا عما كان وقع وقت سؤاله أولًا.

ويحتمل أنه كان قد رفع له أمارات، فسأل عن حكمه، ثم تحققه بعد وعلمه.

وقوله: "فأنزل الله تعالى هذه الآيات" مقتضاه أن سؤاله سبب نزولها، وقد أسلفنا من نزلت فيه (١).

والوعظ: هو النصح والتذكير بالعواقب، كما قاله الجوهري (٢) [فقوله] (٣) "وذكره" هو [ذكر] (٤) لبعض أفرادها ويسن للقاضي وعظها، ويبالغ عند الخامسة.

وقال الشيخ تقي الدين (٥): ذكر الفقهاء استحبابها عندما تريد


(١) انظر: الوجه الرابع.
(٢) انظر: مختار الصحاح (٣٠٣).
(٣) في ن هـ (وقوله).
(٤) في هـ ساقطة.
(٥) إحكام الأحكام (٤/ ٢٦٠).
أقول: قد جاء في حديث ابن عباس من طريق عاصم بن كليب عن أبيه، عنه، عند أبي داود والنسائي وابن أبي حاتم: "فدعا الرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فأمر به فأمسك على فيه، فوعظه فقال: كل شيء أهون عليك من لعنة الله، ثم أرسله فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقال في المرأة نحو ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>