للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الخامس] (١) إن شاء الله (٢)، [فأما] (٣) أصحابنا فجزموا بالكراهة وأطلقوا، قال ابن العطار: ولا أعلم أحدًا من العلماء ذكر هذه الجملة التي ذكرها الشيخ تقي الدين في الجواز والاختلاف والمناسبة، بل كلهم ذكروا الكراهة فيه، حتى صرح بعض العلماء في الصحراء بالكراهة إذا أراد قضاء الحاجة، وأراد اتخاذ مكان فيه أنه يصير حكمه حكم المكان المتخذ في البنيان، قال: ورأيت بعض المتأخرين ينقل تحريم استصحاب ذكر الله تعالى فيه المكتوب، فكيف بالنطق به؟ ولم أره. ولكنهم صرحوا بالكراهة سواء كان غير قاضٍ حاجته [أم] (٤) قاضيها.

ومناسبة الاستعاذة تقتضي ذلك أما إنها تقتضي جواز ذكر الله تعالى فيه، فلا.

قلت: وبقية الخلاف قد علمته.

الرابع: الخلاء: بفتح الخاء المعجمة والمد: موضع قضاء الحاجة، سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة، وهو الكنيف، وسمي به للتستر فيه، والكنيف الستر وهو المرحاض (٥)، والمرفق والحش أيضًا، وأصله المكان الخالي ثم كثر استعماله حتى


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب زيادة (تعالى).
(٣) في ن ب (وأما).
(٤) في ن ب (أو).
(٥) في ن ب (الرصاص).

<<  <  ج: ص:  >  >>