للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك الموطأ" (١). ومما احتجوا بالحديث في مكان لم يرد فيه وتركوه حيث ورد حديث مجزز، فإنه إنما ورد في حديث ابن حرة لأن أم أيمن أعتقها -عليه الصلاة والسلام- وزوجها زيدًا، فولدت له أسامة وهم إنما يقضون بالقافة في ابن الأمة وقالوا: الفراش في الحرة وإنما تكون الأمة فراشًا إذا أقرَّ السيد بالوطء ولم يدعى استبراء فإن ادعاه فليست فراشًا، وحديث "الولد للفراش"، إنما جاء في ابن أمة زمعة، فوضعوا كلًا من الحديثين في غير موضعه، وكذا تعجب القرطبي من ذلك، فقال في "مفهمه" (٢): العجب إن هذا الحديث الذي هو أصل الباب إنما وقع في الحرائر، فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم وهو الباعث عليه، هذا ما لا يجوز عند الأصوليين، قال: والأولى رواية ابن وهب عن مالك أن لا يقصر ذلك على ولد الأمة لأن تفرقته بينهما بأن الواطىء في الاستبراء يستند [وطؤه] (٣) لعقد صحيح، فله شبهة الملك، فيصح إلحاق الولد به، إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وطئه؛ بخلاف الوطء في العدة إذ لا عقد (٤) يصح، [وعلى هذا فـ] (٥) يلزم منها أن من نكح في العدة أن يُحد، ولا يلحق به الولد، إذ لا شبهة له وليس مشهور مذهبه.


(١) انظر: ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني (٥١).
(٢) المفهم (٥/ ٢٤٨٧).
(٣) زيادة من المرجع السابق.
(٤) في هـ (إذ لا).
(٥) زيادة من المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>