للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: "انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة".

ورواه مسلم بزيادة بعد قولها: "وعندي رجل قاعد فاشتد عليه ذلك، ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة عن المجاعة وفي لفظ: "من المجاعة".

الوجه الثاني: هذا المبهم، وهو أخو عائشة من الرضاعة، لا يحضرني اسمه بعد البحث عنه في كتب المبهمات فليتتبع.

الثالث: معنى هذا الحديث أن الرضاعة التي تقع بها الحرمة هي ما كان في زمن الصغر والرضيع طفل يقويه اللبن ويشد جوعه. أما ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا يحصل له فيها ذلك ولا يشبعه إلا الخبز واللحم وما في معناهما فلا حرمة له.

ولهذا قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم" (١). رواه أبو داود، ثم رواه مرفوعًا بمعناه، وقال: "أنشز العظم".

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "انظرن من إخوانكن"، تنبيه على الزمن الذي يثبت للمرضع فيه حكم الرضاع وتترتب أحكامه عليه خشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حالة الكبر ولا يترتب عليه أحكامه.


= {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}، وما يحرم من قليل الرضاعة وكثيره". الفتح (٩/ ١٤٦) ح (٥١٠٢).
(١) أبو داود (٢٠٥٩، ٢٠٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>