للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قصة سهلة بنت سهيل في "صحيح مسلم" (١) في رضاعها سالمًا، وهو رجل، وقوله -عليه الصلاة والسلام- لها: "أرضعيه تحرمي عليه"، فهي محمولة إلى أنها مختصة بها وبسالم. وقد روى مسلم في صحيحه (٢) عن أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهن خالفن عائشة [رضي الله عنها] (٣) في هذا.

قال القاضي عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها من غير أن يمص ثديها, ولا التقت بشرتاهما. قال النووي (٤): وهو حسن، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما رخص بالرضاعة مع الكبر.

السادس: أن كلمة "إنما" للحصر، لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة.

السابع: استعمال لفظة إخوان في غير الأصدقاء، وهو أكثر ما يستعمل فيهم عند أهل اللغة والإِخوة في الولادة، فكأنه حمل على الأصدقاء.

الثامن: فيه رد على قولة داود: إنه لا يحرم الرضاع حتى يلتقم


(١) مسلم (١٤٥٣)، وابن ماجه (١٩٤٣)، والنسائي (٦/ ١٠٤، ١٠٥)، وأحمد (٦/ ٣٨، ٢٠١، ٣٥٦).
(٢) البخاري (٤٠٠٠)، والنسائي (٦/ ٦٣، ٦٤)، وأبو داود (٢٠٦١)، ومالك (٢/ ٦٠٥)، والدارمي (١/ ١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٤٥٩)، وأحمد (٦/ ٢٥٥، ٢٦٩، ٢٧٠)، وعبد الرزاق (٣٨٨٦)، والطبراني في الكبير (٦٣٧٧).
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) شرح مسلم (١٠/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>