للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن الأثير: الأول أصح.

روى له البخاري ثلاثة أحاديث كما عدها الحميدي في "جمعه"، وتبعه عبد الغني، وذكره بقي بن مخلد فيمن روى سبعة أحاديث. وقال أبو عمر: له حديث واحد ما حفظ له غيره في شهادة امرأة على الرضاع، روى عنه عبيد بن أبي مريم، وابن أبي مليكة. وقيل: ابن أبي مليكة لم يسمع منه وأن بينهما عبيد بن أبي مريم.

الثالث: أم يحيى بنت أبي أهاب اسمها غَنِيَّةُ، بفتح الغين المعجمة، ثم نون، ثم مثناة تحت، ثم هاء بنت أبي أهاب بن عُزَيْز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم. قاله الزبير بن بكار فيما حكاه عنه ابن بشكوال (١) الحافظ. وهي امرأة جبير بن مطعم، وأم ولده نافع ومحمد.

الرابع: هذه المرأة السوداء لا أعلم اسمها بعد البحث عنه، فليتبع.

الخامس في فوائده:

الأولى: ذكر السبب المفضي لرفع النكاح والتنبيه عليه.

الثانية: تكرار السؤال على من سكت وأعرض عن الجواب أول مرة إذا رجا جوابه ثانيًا، وإعراضه -عليه الصلاة والسلام- عن الجواب أولًا يجوز أن يكون لإِنكار ما وقع، فلما ألحَّ عليه أجابه بالورع والاحتياط.


(١) غوامض الأسماء المبهمة (٤٥٣، ٤٥٤)، وجاء أن اسمها زينب. ذكره العراقي في المستفاد من مبهمات المتن والإِسناد (٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>