للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سادسها] (١): إن مخالف الإِجماع يكفر فيقتل، وقد نسب ذلك إلى بعض الناس [. . .] (٢)، وقد قدمنا الطريق في التكفير، فالمسائل الإِجماعية تارة يصحبها [التواتر] (٣) بالنقل عن صاحب الشرع، كوجوب الصلاة مثلًا. وقد لا يصحبها، [فـ] (٤) الأول يكفَّر جاحده، لمخالفته [التواتر] (٥)، لا لمخالفته الإِجماع. [و] (٦) الثاني: لا يكفَّر به.

قال الشيخ تقي الدين: وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحِذْق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإِجماع، وأخذ من قول من قال: "إنه لا يكفر مخالف الإجماع، أن لا يكفَّر هذا المخالف في هذه المسألة. وهذا كلام ساقط بالمرة، إما عن عمى في البصيرة، أو [عن] (٧) تعامٍ؛ [لأن] (٨) حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإِجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفَّر المخالف بسبب مخالفته النقل المتواتر، لا بسبب مخالفة الإِجماع.


(١) ن هـ (السابعة).
(٢) في إحكام الأحكام (٤/ ٣٠٠) زيادة (وليس ذلك بالهين).
(٣) زيادة من إحكام الأحكام.
(٤) في المرجع السابق (فالقسم).
(٥) في إحكام الأحكام (المتواتر).
(٦) في المرجع السابق (القسم).
(٧) غير موجودة في المرجع السابق.
(٨) في هـ (لا عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>