للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث حمّاد بن زيد: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برُمَّته، قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قومٌ كفار.

وفي حديث سعيد بن عبيد: "فكره رسول الله أن يبطل دمه, فوداه بمائة من إبل الصدقة".

الكلام عليه من وجوه:

وهو قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام، وأصل في القسامة وأحكامها، وهي بفتح القاف وتخفيف السين مشتقة من القسم أو الإِقسام، وهي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث. قاله أصحابنا وابن فارس (١) والجوهري (٢).

وقال الأزهري (٣): هي اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول.

نقل الرافعي عن (٤) الأئمة أن القسامة في اللغة: اسم للأولياء، وفي لسان الفقهاء: اسم للأيمان. وهذا النقل عن أهل اللغة ليس قولهم كلهم بل بعضهم كما ذكرنا. والصحيح أنها اسم للأيمان.

ثم موضع جريان القسامة أن يوجد قتيل لا يوجد قاتله، ولا


(١) مجمل اللغة (٧٥٢) باب القاف والسين وما يثلثهما.
(٢) مختار الصحاح (ق س م).
(٣) تهذيب اللغة (٨/ ٤٢٣) مادة (ق، س، م).
(٤) في الأصل زيادة (القسامة)، وما أثبت من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>