للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الواحد الخامل من الزكاة بخلاف أشراف القبائل، ولأنه سماه دية.

وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة ائتلافًا لليهود، ولعلهم يسلمون، وضعفه النووي أيضًا بأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، ويحتمل أن يكون أولياء القتيل مستحقين للصدقات، فأعطاها إياهم في صورة الدية تسكينًا لنفرتهم وجبرًا لهم مع أنهم يستحقون لها. ذكره القرطبي (١).

ورأيت من يجيب بجوابين آخرين،

أحدهما: لعله أراد بالصدقة الفيء لأنه مرصد للمصالح.

ثانيها: لعل ذلك كان قبل نزول بيان مصارف الصدقة في سورة براءة، لأنها من آخر ما نزل من القرآن.

التاسع عشر: أن الدية من الإِبل.

العشرون: أن من وجبت عليه يمين في دعوى فنكل أن المدعي لا يستحق شيئًا حتى يرد عليه؛ وهو قول مالك والشافعي. ويُروى عن عمر وعثمان وجماعة من السلف، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا". وقال الكوفيون وأحمد: ويقضى بالنكول دون رد اليمين. وقال ابن أبي ليلى: يؤخذ باليمين.


(١) المفهم (٥/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>