للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وثمرة هذا القول على هذا تظهر في عفو الولي، وموت القاتل، فعلى قول التخيير يأخذ المال في الموت لا في العفو، وعلى قول التعيين يأخذ المال بالعفو عن الدية لا في الموت.

وهذا الحديث ظاهر الدلالة لمن قال: الواجب أحد الأمرين، وللقائل الآخر، أوله بأنه المراد إن شاء أخذ الدية برضى الجاني، إلا أنه لم يذكر الرضى لثبوته عادة، وقيل: إنه كقوله -عليه الصلاة والسلام- فيما ذكر: "خذ سلمك أو رأس مالك" يعني: رأس مالك برضا المسلم إليه لثبوته عادة, لأن السلم بيع بأبخس الأثمان، فالظاهر أنه يرضى بأخذ رأس المال. قال: وهذا الحديث المستشهد به يحتاج إلى إثباته. وتبعه في ذلك ابن العطار، وزاد فجزم به، ثم قال: وأنه إذا عفى عن القصاص وقلنا على التخيير يسقط القصاص وتثبت الدية، وإن قلنا على قول التعيين لم يجب قصاص ولا دية، وتبع فيه النووي، فإنه ذكره كذلك في "شرحه لمسلم" (١) وليُتأمَّل مع ما ذكره الشيخ تقي الدين.

سادسها: الإِذن في كتابة العلم غير القرآن، وقد ثبت في الصحيح حديث علي - رضي الله عنه -: "ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة" (٢)، وحديث أبي هريرة: "كان عبد الله بن عمرو يكتب


(١) شرح مسلم (٩/ ١٢٩) مع بعض التصرف.
(٢) مسلم (١٩٧٨)، والنسائي (٧/ ٢٣٢)، والبغوي (٢٧٨٨)، والبخاري في الأدب المفرد (١٧)، وأحمد (١/ ١١٨، ١٥٢)، عبد الله في زوائد المسند (١/ ١٠٨)، والبيهقي (٦/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>