للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباطلة بأسجاع تروق للسامعين، فيستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الأسماع. فأما إذا كان في مواضعه من الكلام، فلا ذم فيه.

تنبيه:

قوله: "من أجل سجعه الذي سجع" يحتمل أن يكون مدرجًا وأن يكون من نفس الحديث. وجزم القرطبي (١) في "مفهمه" بأنه من تفسير الراوي.

الحادي عشر: في أحكامه:

الأول: رفع الجنايات والخصام فيها إلى الحكام لغرض الفصل.

الثاني: وجوب الغرة بالجناية على الجنين وانفصاله ميتًا.

الثالث: أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، ويخير مستحقها على قبولها من أي نوع كان بالشرط الذي أسلفناه في الكلام على الحديث قبله.

الرابع: أنه لا يتقدر للغرة قيمة لإِطلاق الخبر وهو وجه سلف مع بيان الأصح فيه.

الخامس: أن الغرة إذا وجدت بصفاتها المعتبرة لا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيينها في الحديث، وأما إذا عدمت فليس في الحديث ما يشعر بحكمه وقد أسلفت حكمه في الكلام على الحديث قبله.


(١) المفهم (٥/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>