للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونحوه، ولو لم يمكنه التخليص إلا بعضو آخر بأن يبعج بطنه أو يفقأ عينه أو يعصر خصييه، فله ذلك على الصحيح.

وقيل: ليس له قصد عضو آخر.

وخالف مالك في ذلك فقال في المشهور عنه. يجب الضمان في السن مطلقًا، والحديث صريح لمذهب الأكثرين.

ونقل المازري (١) مثل مقالة مالك عن الشافعي، وهي غريبة لا نعرفها في مذهبه. وتبعه القرطبي (٢)، ثم شرع يخرج قولًا للشافعي من مسألة الصائل: إنه لا ضمان وهو عجيب.

ونقل المازري عن بعض محققي شيوخهم أن من ضمنه علله بأنه يمكنه النزع برفق حتى لا تتقلع أسنانه، فإذا زاد على ذلك صار متعدِّيًا بالزيادة، فضمن، وحملوا الحديث على من لا يمكنه النزع إلا بما أدى إلى سقوط الأسنان.

وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت متحركة فسقطت عقب النزع، وهو بعيد من ظاهر الحديث، فلا تشتغل به والتقييد بعدم الإِمكان -كما أسلفته- ليس في الحديث، ولكن يؤخذ من القواعد الكلية، وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم وإن كان النص ورد في صورة مخصوصة.

ثالثها: رفع الجنايات إلى الحكام لأجل الفصل.


(١) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٣٧٩).
(٢) المفهم (٥/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>