وقال النووي: ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر، وأنه نكأها استعجالًا للموت أو لغير مصلحة، فإنه لو كان على طريق المداواة التي يغلب على الظن نفعها لم يكن حرامًا.
خامسها: في أحكامه:
أحدها: تحريم قتل النفس سواء كانت نفس الإِنسان أو غيره، فإن نفس الإِنسان ليست ملكه، يتصرَّف فيها على حسب ما يراه، بل على حسب الأمر والنهي الشرعيَّين حتى لو أراد قطع أنملة من أنامله فما دونها -لا لمعنى شرعي- كان عاصيًا فلا ملك على الحقيقة إلا لله رب العالمين.
وأما قوله تعالى -حكايةً عن موسى-: {قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي}(١)، ففيها حذف تقديره إلا أمر نفس أو إلا طاعة نفسي وأخي؛ وذلك أنهم لما قالوا:{فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا} غضب -عليه الصلاة والسلام-، وقال ذلك كأنه يقول لم يطعني منهم إلا نفسي وأخي.
ثانيها: بيان صفة التحديث بصيغته ومكانه وحال المحدث في ضبطه وعدم نسيانه والمحدث عنه، فإن الحسن البصري ذكر الرواية بلفظ حدثنا، وفي مسجد البصرة وعدم نسيانه لما رواه وعدم كذب المحدث عنه وعدالة الصحابة.