للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصدر على اسم المفعول كقولك: ثوب نسيج اليمن، أي: منسوج اليمن، وهذا خلق الله، أي: مخلوقه، ومعناه يجب ردها عليك.

وقوله: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام"، هذا متضمن أن ابنه كان بكرًا وعلى أن ابنه اعترف بالزنا فإن إقرار الأب عليه لا يقبل إلَّا أن يكون هذا من باب الفتوى فيكون معناه إن كان ابنك زنى وهو بكر فحده ذلك.

وقوله: "واغد يا أنيس" إلى آخره، إنما بعثه لإِعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فلها عليه حد القذف فيطالب به أو تعفو إلَّا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل عليها حد الزنا وهو الرجم لأنها كانت محصنة، فذهب إليها أنيس فاعترفت به فأمر -عليه الصلاة والسلام- برجمها فرجمت.

قال النووي (١): كذا أوله العلماء من أصحابنا وغيرهم ولابد منه لأن ظاهره أنه بعث لطلب [إقامة] (٢) حد الزنا وهو غير مراد لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتنقيب عنه بل لو أقر به مقرًا استحب أن يلقّن بالرجوع عنه فحينئذٍ يتعين التأويل المذكور، وقع للرافعي في كتاب الوكالة أن بعثه لاستيفاء الحد منها بالوكالة، وقال في آخر باب القضاء على الغائب: إنه لأجل سماع الدعوى على المحدودة.

وقال القاضي عياض: إنما أرسله ليشهد عليها مع أبي الزاني


(١) شرح مسلم (١١/ ٢٠٧).
(٢) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>