للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التغريب ليس مذكورًا [في القرآن] (١) وأن الزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز عندهم، وغيرهم يخالفهم في ذلك والمسألة مقررة في الأصول (٢) وقد أجمع العلماء على وجوب جلد الزانى البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب ولم يخالف فيه أحد من أهل القبلة إلَّا ما حكاه القاضي (٣) وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة والنظام وأصحابه أنهم لم يقولوا بالرجم.

واختلف العلماء في جلد الثيب مع رجمه، فقال علي ابن أبي طالب والحسن البصري وأحمد وابن راهويه وداود وأهل الظاهر وابن المنذر: يجلد ثم يرجم.

وقال الجمهور: الواجب الرجم وحده.

وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع إذا كان شيخًا ثيبًا فإن كان شابًا ثيبًا، اقتصر على الرجم وهو مذهب باطل لا أصل له بالأحاديث الصحيحة.

ومنها: قصة ماعز والغامدية، وحديث الجمع بينهما منسوخ فإنه كان في أول الإِسلام.

وأوله بعضهم فقال: هو محمول على من زنا وهو بكر فلم يحد حتى زنا وهو محصن.


(١) بياض بالأصل وما أثبت من ن هـ.
(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ١٠٨، ١٠٩)، والإِحكام لابن حزم (٤/ ٦١٧)، وتقريب الوصول (٣١٩).
(٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>