للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكعبة، وفي حديث مالك (١): "فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة" فالألف واللام فيها للعهد ولا يجوز أن تكون للجنس.

وإن كان ورد النهي عن استقبال بيت المقدس في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه (٢) من حديث معقل بن أبي [معقل] (٣) الأسدي، وزعم ابن حزم أنه لا يصح (٤)، ولأن القبلة عند الإطلاق تصرف إلى الكعبة في شرعنا لا على القبلة المنسوخة، ولأن النهي في الكعبة عن الاستقبال والاستدبار، وذلك إنما ورد في الاستقبال فقط، على أن مذهبنا أنه يكره الاستقبال والاستدبار وفي بيت المقدس أيضًا، وأغرب ابن أبي الدم فحكى وجهًا أنه يحرم، وهو قول ابن سيرين والحسن والنخعي (٥).

التاسع: قول أبي أيوب "فقدمنا الشام" إلى آخره ففيه دلالة على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين، والمعنى به استعمال صيغة العموم في بعض أفراده كما فعله الجمهور في حديث أبي أيوب هذا.

قال الشيخ تقي الدين: وأولى بعض أهل العصر، وما يقرب


(١) البخاري (١٤٤)، والحميدي (٣٧٨)، ومسلم (٥٩/ ٢٦٤).
(٢) أحمد (٤/ ٢١٠)، وسنن ابن ماجه رقم (٣١٩)، قيل: أبو زيد مجهول الحال فالحديث ضعيف به. ولفظه "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلتين ... " الحديث، القبلة الأولى بيت المقدس.
(٣) في ن ب (مغفل).
(٤) المحلي (١/ ١٩٤).
(٥) الذي في الاستذكار عنهم الكراهة (٧/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>