للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث أيضًا منقبة ظاهرة لعبد الله بن سلام وحث على إظهار العلم وبيانه وتحريم كتمانه وتوبيخ مبدله ومحرفه والرجوع إلى النصوص وإقامة الدليل على الخصم من قبل نفسه والمبادرة إلى قبول الحق وتصديقه وجواز كلام بعض حاضري المجلس في أثناء كلام الحاكم، وإن لم يستدعه منه إذا ترتب عليه فائدة شرعية يفحم بها من كذب.

خاتمة: الظاهر أن رجم اليهوديين إنما كان بإقرارهما، نعم جاء في "سنن أبي داود" (١) وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها"، فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فلا إشكال (٢)، وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا، إلا أن يدعى خصوص ذلك بتلك الواقعة أو أنه -عليه الصلاة والسلام- نفذ عليهم بما علم أنه حكم التوراة إلزامًا للحجة عليهم.

على أنه روي عن الإِمام أحمد أن شهادتهم على بعضهم مقبولة وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وأهل الظاهر عند فقد المسلم.

وعن أحمد قبولها على المسلمين في السفر عند فقدهم.


(١) (٤٤٥٢).
(٢) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤/ ٢٠) يحتمل أن يكون الشهود مسلمين وهو الأظهر في هذا الخبر، ولذلك تحاكموا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - والله أعلم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>