للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالوا: في تعليل عدم الضمان إنا أجمعنا على أن النظر إلى عورة غيره لا يبح فقىء عينه ولا يسقط عنه ضمانها فالنظر إلى الإِنسان في بيته أولى والحديث محمول على أنه رماه [ليشهد] (١) على أنه نظر [إليه] (٢) ليدفعه عن ذلك غير قاصد لفقىء عينه فانتفى عنه الإِثم لذلك وهو المنفي في الحديث [والدية لا ذكر لها] (٣) وهذا عجيب منهم.

ففي "مسند أحمد" و"سنن النسائي" والبيهقي و"صحيح أبو حاتم بن حبان" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينيه فلا دية له ولا قصاص" (٤). قال البيهقي في"خلافياته" (٥) إن إسناده صحيح ورواه أبو داود (٦) بلفظ "فقد هدرت عينيه" وهي صحيحة على شرط مسلم كما قاله الشيخ تقي الدين في "اقتراحه" (٧). وفي رواية للبيهقي (٨) من رواية ابن عمر ما كان عليه فيه شيء وأنصف


(١) في ن هـ (لينبه).
(٢) في الأصل (ليبو) وما أثبت من هـ.
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) أحمد (٢/ ٣٨٥)، والنسائي (٨/ ٦١)، وسنن البيهقي (٨/ ٣٣٨)، وابن حبان (٦٠٠٤)، وابن الجارود (٧٩٠).
(٥) مختصر الخلافيات (٥/ ٣١).
(٦) أبو داود (٥١٧٣).
(٧) الاقتراح (٥٢٩).
(٨) سنن البيهقي (٨/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>