للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: أنه خمسة دراهم قاله سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية وروي عن عمر أيضًا.

خامسها: أنه أربعة، حكاه القاضي (١) عن بعض الصحابة.

سادسها: إنه درهمين، روي عن الحسن (٢).

سابعها: إنه درهم، روي عن عثمان البتي حكاه القاضي عنه والقرطبي (٣) قال: روي عن عثمان وهو مراده.

ثامنها: إنه أربعون درهمًا أو أربعة دنانير، حكي عن النخعي. والصحيح من هذه المذاهب ما قاله الشافعي وموافقوه لأنه - صلى الله عليه وسلم - صرح ببيان النصاب من لفظه وإنه ربع دينار كما سيأتي في الحديث الآتي من طريق عائشة، وفي الصحيح أيضًا من حديثها "لا تقطع يد السارق إلَّا في ربع دينار فصاعدًا" (٤) وهذا حصر منه في أنها لا تقطع إلَّا في القدر المذكور. وحديث ابن عمر في الكتاب قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم محمول على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدًا ثم هي قضية عين لا عموم لها فلا يجوز ترك صريح لفظه -عليه الصلاة والسلام- في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة بل يجب حملها على موافقة لفظه ولابد من ذلك لتوافق صريح تقديره.


(١) روى عن أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهما - كما في مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤٧١).
(٢) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٦١) والاستذكار (٢٤/ ١٦٦).
(٣) المفهم (٥/ ١٧٣).
(٤) البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤)، والنسائي (٨/ ٨١)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذي (١٤٤٥)، وابن ماجه (٢٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>