للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابع: جواز تعليق القول بتقدير أمر آخر وقد شذ قوم في المنع من قول: "لو" فإنه صح "أنها تفتح عمل الشيطان" (١) لكن المنع مؤول على فعل أمر قد فات أو فعل محذور ونحوه.

الثامن: مساواة الشريف وغيره في أحكام الله وحدوده وأن من راع الشريف فيها يخشى عليه الهلاك.

التاسع: عدم مراعاة الأهل والأقارب والأصحاب في مخالفة الدين وقد حث الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (٢) وقوله: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ} (٣)، الآية.

وقوله: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}، الآية.

العاشر: جواز الحلف باسم الله وهو يمين عندنا بالنية لا عند الإِطلاق على الأصح لأنه لا يعرفه إلَّا الخواص، وعن مالك وأبي حنيفة أنه صريح.

الحادي عشر: استدل به لأحد القولين عند المالكية أنه قال: "والله لو وقع كذا لفعلت كذا" ونحو هذا، ومن ذلك لو كنت حاضرًا لك عند مخاصمة أخي لفقأت عينك، هل يكون حانثًا بهذا اللفظ أم لا؟


(١) سبق تخريجه في كتاب الحج.
(٢) سورة النساء: آية ١٣٥.
(٣) سورة التوبة: آية ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>