للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأحاديث واردة في ذلك. وهو قول باطل مخالف لإِجماع الصحابة فمن بعدهم، وتلك الأحاديث منسوخة إما بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" (١). الحديث. وإما بدلالة الإِجماع فإنه استمر بعد وفاته وأجمعوا على أن شارب الخمر يجلد سواء سكر أم لا.

واختلفوا في شارب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة على قولين:

أحدهما: إلحاقه بشارب الخمر، وإن كان يعتقد إباحة النبيذ، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء سلفًا وخلفًا.

ثانيهما: [ما لا يحرم] (٢) ولا يحد شاربه وهو قول أبي حنيفة والكوفيين. وقال أبو ثور: يحد معتقد تحريم النبيذ دون غيره.

ثالثها: أن قدر حد الخمر أربعون، وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وغيرهم.

قال الشافعي: وللإِمام أن يبلغ به ثمانين لفعل عمر والصحابة -رضي الله عنهم-.

بل روى عبد الرزاق (٣) أنه -عليه الصلاة والسلام- فعله وإن لم يصح، كما قاله ابن حزم.


(١) سبق تخريجه في أول كتاب القصاص.
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>