وحكى القاضي حسين أن من أصحابنا من قال: أنه كالحر وهو غلط.
الرابع: حصول الجلد في الخمر بالجريد وهو إجماع ومثله النعال وأطراف الثياب.
واختلفوا في جوازه بالسوط على قولين وهي وجهان لأصحابنا، والأصح: الجواز.
وشذ بعض أصحابنا: فشرط فيه السوط، وقال: لا يجوز فيه الضرب بالنعال والثياب لعسر الضبط وهو غلط، فاحش مردود على قائله لمنابذته صريح الأحاديث الصحيحة.
وشذ بعضهم فقال: يتعين غير السوط.
قال أصحابنا: وإذا ضرب بالسوط فليكن متوسطًا معتدلًا في الحجم بين القصب والعصى، فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة ويضربه ضربًا بين ضربتين ولا يرفع يده فوق رأسه ولا يكتفي بالوضع بل يرفع ذراعيه رفعًا معتدلًا.
الخامس: مشاورة الإِمام والقاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام.
السادس: جواز القياس والعمل به والاستحسان عند الحاجة إليه.