للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة: تأكيد ما يخبر به الإِنسان عن نفسه في المستقبل بالقسم فإنه - صلى الله عليه وسلم - أكد في هذا الحديث للحكم المذكور باليمين بالله تعالى عليه، وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه الحالة.

وفيه أيضًا تطييب قلب أصحابه وأمته إذا وقع لهم ذلك أن لا يخرجوا منه وهذا "الخير" الذي أشار إليه أمر يرجع إلى مصالح الحنث، المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه.

خامسها: الاستثناء بإن شاء الله تبركًا وأدبًا فإن قصد به حل اليمين صح بشرط أن يكون متصلًا وأن ثبوته قبل الفراغ من اليمين كما ستعلمه في الحديث الرابع إن شاء الله.

سادسها: ترجم البخاري على هذا الحديث الكفارة قبل الحنث (١) وبعده، وترجم عليه أيضًا الاستثناء في الأيمان (٢)، وترجم عليه أيضًا لا تحلفوا بآبائكم (٣)، وترجم عليه أيضًا بقوله: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)} (٤) وأراد أن أفعال الخلق مخلوقة لله تعالى


(١) في كتاب: (الأيمان) ح (٦٧٢١).
(٢) في كتاب: (الأيمان) ح (٦٧١٨).
(٣) كتاب (الأيمان) و (النذور) ح (٦٦٤٩).
(٤) كتاب (التوحيد) ح (٧٥٥٥).
وأغفل المؤلف رحمه الله تعالى الأبواب الآتية:
١ - في فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ح (٣١٣٣).
٢ - في المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن ح (٤٣٨٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>