للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوالله" إلى آخره وبدون قوله: "ولمسلم إلى قوله أو ليصمت" من هذا الوجه، ولم أر في البخاري هنا لفظة "ينهى عنها". وفي رواية لمسلم بعد قوله: "آثرًا، ولا تكلمت بها"، والحديث من رواية ابن عمر عن عمر ومن رواية ابن عمر أيضًا.

وأما الزيادة: التي عزاها المصنف إلى مسلم وحده فليست فيه من هذا الوجه الذي [أورد الحديث من طريقه] (١) وإنما هي فيه من رواية ابن عمر وهذا لفظه: عن ابن عمر عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت". وهذه الزيادة ثابتة في "صحيح البخاري" أيضًا في هذا الباب، وهذا لفظه: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" يظهر أن هذه [الزيادة] (٢) ليست في هذا الحديث من هذا الطريق وأنها ليست من أفراد مسلم فتنبه لذلك فإنه يساوي رحله. وقد وقع للمصنف هذا الموضع في "عمدته الكبرى" أيضًا.

الثاني: سبب النهي أن قريشًا كانت تحلف بآبائها كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -


(١) في الأصل العبارة هكذا: أورده من الحديث طريقه، وما أثبت من ن هـ.
(٢) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>