للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهمزة، أي: ما حلفت بها بعد النهي ذاكرًا، أي: قائلًا لها من قبل نفسي ولا أروي عن غيري أنه قالها وهو مأخوذ من قوله: آثر الحديث فآثره إذا حدث به.

الخامس: في أحكامه:

الأول: المنع من الحلف بغير الله تعالى فإنه -عليه الصلاة والسلام- قال بعد ذلك فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت. وجرى ذكر الآباء أولًا لأنه هو السبب المثير له وهذا المنع للتنزيه على المشهور عند الشافعية، وقيل: إنه معصية. وحكاه المالكية أيضًا ولم يعزه الشيخ تقي الدين (١) إلَّا إليهم حيث قال: والخلاف موجود عند المالكية. وتوبع على ذلك ويدل للثاني قوله -عليه الصلاة والسلام- "من حلف بغير الله فقد أشرك" (٢) رواه الحاكم في


= آثره عن غيري أخبر عنه أنه حلف بها.
وقال أبو عبيد -رحمنا الله وإياه- في "غريبه" (٢/ ٥٩)، "ولا آثرًا" يريد به: ولا مخبرًا عن غيري أنه حلف به، يقول: ولا أقول: إن فلانًا قال: وأبي لا أفعل كذا وكذا، ومن هذا قيل: حديث مأثور، أي: يخبر به الناس بعضهم بعضًا، يقال منه: أثرت -مقصورًا- الحديث آثرهُ أثرًا، فهو مأثور وأنا آثِرُ -على مثال فاعل- قال الأعشى:
إن الذي فيه تماريتُما ... بيّن للسامع والآثِر
وأما قوله: "ولا ذاكرًا" فقال عنها أيضًا (٢/ ٥٨)، ذاكرًا فليس من الذكر بعد النسيان، إنما أراد متكلمًا به كقولك: ذكرت لفلان حديث كذا وكذا. انظر أيضًا شرح السنة (١٠/ ٤).
(١) إحكام الأحكام (٤/ ٣٩٤).
(٢) أحمد (٢/ ٨٦، ٨٧، ١٢٥)، والترمذي (١٥٣٥)، وأبو داود (٣٢٥١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>