للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك والأوزاعي: لا يصح الاستثناء في شيء من هذا إلا اليمين بالله تعالى.

وقال الحسن: يصح فيها وفي العتق والطلاق خاصة.

قال الشيخ تقي الدين (١): فرّق مالك بين الطلاق واليمين بالله تعالى، وإيقاعه الطلاق بخلاف اليمين بالله, لأن الطلاق حكمًا قد شاءه الله مشكل جدًا.

قلت: وبعض متأخري المالكية استدل بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت". فاليمين المشروعة هي بالله تعالى فانصرف الاستثناء في هذا الحديث وغيره إليها بخلاف غيرها فإنها لم تشرع فلا ينصرف الاستثناء إليها.

تنبيه:

المشيئة ترد على أوجه:

أحدهما: إلى الفعل المحلوف عليه، مثلًا كقوله: "لأدخلن الدار إن شاء الله" وأرد رد المشيئة إلى الدخول، أي: إن شاء الله دخولها. وهذا هو الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة ولا يحنث إن لم يفعل.

ثانيها: أن ترد إلى نفس اليمين، فلا ينفعه الرجوع، لوقوع اليمين وتيقن مشيئة الله تعالى.

ثالثها: أن يذكره على سبيل الأدب في تفويض الأمر إلى مشيئة


(١) إحكام الأحكام (٤/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>