ادعاه والقلة فيه قلة قدره وتعظيمه عندهم لكذبه في دعواه بها ولو كان كاذبًا ثم قيد التكثر في الكذب خرج مخرج الغالب فإن غالب كذب الناس إنما هو لجلب الحطام.
فائدة: حكى ابن سيده "دعوى كاذب" بالتذكير لكن التأنيث أفصح، كما في الحديث. وحكى أيضًا "دعوى باطل".
فائدة ثانية: المضبوط في معظم الأصول "ليتكثر" بالثاء المثلثة وضبطه بعضهم بالمهملة، وله وجه وهو أن يصير ذلك كبيرًا عظيمًا.
التاسعة: في تلخيص الأحكام الواقعة في الحديث:
أولها: المنع من الحلف بملة غير الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرها مطلقًا، وكذا تعليق الحلف بها وتقدم ذكر الكفارة فيه وعدتها.
ثانيها: تحريم الجناية على نفسه بالقتل وإثمه بذلك.
ثالثها: المماثلة في القصاص، وقد سلف فيه.
رابعها: منع النذر فيما لا يملك وهل يجب عليه فيه كفارة يمين؟ قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وداود والجمهور: لا، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد" رواه مسلم (١) من حديث عمران بن الحصين - رضي الله عنه - وهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين ولا يملكه، بأن قال: إن
(١) مسلم (١٦٤١)، أبو داود (٣٣١٦)، والنسائي (٧/ ١٩)، وابن ماجه (٢١٢٤)، والبغوي (٢٧١٤)، وابن الجارود (٩٣٣)، والحميدي (٨٢٩).