للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في النذر في باب "من مات وعليه نذر" في آخر الحديث فكانت سنة بعد، ولا خلاف في المالية، وسواء أوصى بها أم لم يوصي عند الشافعية خلافًا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا لا يقضي إلَّا بالوصية به, ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها. وحكاه القاضي حسين كلامًا للشافعي، وحكاه قولًا في الحج أيضًا. وأما البدنية كالصوم فقد سلف الخلاف فيه في بابه.

ثانيها: استدل به أهل الظاهر على أن الوارث يلزمه نصًّا النذر الواجب عن الميت، إذا كان غير مالي [. .] (١) ولم يخلِّف تركةً. ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أنه لا يلزمه ذلك، لعدم التزام الوارث له لكن يستحب، وحديث سعد هذا يحتمل أنه قضاه من تركتها أو تبرع به وليس فيه تصريح بإلزامه ذلك.

ثالثها: استفتاء الأعلم ما أمكن، وللأصوليين خلاف شهير في هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم أو يكتفي بسؤال أيِّ عالم كان؟ ويترجح الأول بأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب.

رابعها: بر الوالدين والأقارب بعد وفاتهم والتوصل إلى إبراء ذممَهِم.


(١) في الأصل زيادة (أو كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>