للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها وعلى تقدير الصحة وبعض الأحكام الباطلة.

الثانية: رَدُّ محدثات الأمور والتمسك بما جاء به ولقد كثرت وشاعت ودونت وتعذر زوالها، وصار المنكِرُ لها كالمبتدع، فنسأل الله الإِعانة على الاستقامة.

[الثالثة:] (١) أن النهي يقتضي الفساد, لأنه أخبر أن كل ما أحدث ممَّا ليس هو من الدين فهو رد. والمنهيات كلها ليست من أمره، فيجب ردها. ومن قال لا يقتضيه أجاب بأنه خبر واحد، فلا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهو جواب فاسد. نعم قد يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فإنه قد يتعارض أمران فَيُنتَقل من أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيًا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم أن يمنع دلالته عليه، فينبغي أن تنتبه لذلك.

الرابعة: أن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن، لقوله: "ليس عليه أمرنا [ولم يقل ليس عليه أمر] (٢) الحاكم وهو رد على من خالف في ذلك.


(١) في ن هـ (الرابعة)، إلى آخر الفوائد.
(٢) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>