للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم: من رأى العمل بحديث أبي أيوب وما في معناه واعتقد هذا خاصًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومنهم: من جمع بينهما وأعملهما كما تقدم في الحديث قبله.

ومنهم: من توقف في المسئلة.

ولمن خصه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستدل بأن نظر ابن عمر [كان] (١) اتفاقًا كما مر، وكذا جلوسه عليه السلام من غير قصد لبيان حكم الأمة؛ لأنه لو كان ذلك حكمًا عامًا لبينه عليه السلام بالقول كغيره من الأحكام، فلما لم يقع ذلك دل على الخصوص، وفيه بعد ذلك بحث [كما قال] (٢) الشيخ تقي الدين (٣): ثم إن حكم العام إذا خص أن يقتصر على موضع التخصيص ويبقى العام فيما عداه على عمومه فيما بقي من الصور، إذ لا معارض له في ذلك، وحديث ابن عمر هذا لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معًا بل دل على الاستدبار فقط، فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في الاستدبار فيبقى الاستقبال لا تعارض فيه، فيجب العمل به في المنع منه مطلقًا، لكن أجازوهما معًا في البنيان، وعليه هذا السؤال كما نبه عليه الشيخ تقي الدين (٤) قال: وهذا إذا كان في حديث أبي أيوب لفظ يعم وليس كذلك، بل هما جملتان: إحداهما عامة في محلها،


(١) زيادة من ن ب ج.
(٢) زيادة من ن ب ج.
(٣) انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (١/ ٢٤٨).
(٤) إحكام الأحكام مع الحاشيه (١/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>