للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حنيفة أورث شبهة، فيحرم الوطء احتياطًا، ولا ينفذ في معتدة الغير ومنكوحته بالإِجماع؛ لأنه لا يمكنه تقديم النكاح على القضاء. وفي الأجنبية أمكن ذلك فيتقدم تصحيحًا له وقطعًا للمنازعة. وينفذ بيع الأَمَة عنده حتى يحل للمشتري وطؤها، وينفذ في الهبة والإِرث حتى يحل للمشهود له أكل الهبة والميراث. وروي عنه يعني أبا حنيفة: أنه لا ينفذ فيهما لهما قال و [قوله] (١) -عليه الصلاة والسلام-: "إنكم تختصمون" إلى آخره عام فيعم جميع العقود والفسوخ وغير ذلك، فينبغي أن يكون الحكم في الباطن هو عند الله. أما الظاهر فالحكم لازم على ما أنفذه القاضي، قال -عليه الصلاة والسلام-: "إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر". قال: وله، يعني: أباحنيفة ما رُوي أن رجلًا خطب امرأة وهو دونها في الحسب، فأبت أن تتزوجه، فادعى أنه تزوجها. وأقام شاهدين عند عليّ فحكم عليها بالنكاح، فقالت: إني لم أتزوجه وإنهم شهود زور [فزوجني منه] (٢)، فقال علي: شاهداك زوجاك. وأمضى عليها النكاح، ولأنه قضى بأمر الله تعالى بحجة شرعية، فيما له ولاية الإِنشاء، فيحل إنشاءه تحرزًا عن الحرام. وحديثها صريح في المال، قال: ونحن نقول به فإن قضاء القاضي الأملاك المرسلة، لا ينفذ بشهادة الزور لهذا الحديث، ولقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٣) , وروي أنها نزلت فيه، ولأن القاضي لا يملك


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) سورة النساء: آية ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>